- وقال ابن مفلح:(ولو احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بمائتين: فلا بأس. نص عليه، وهي التورق، وعنه: يكره، وحرَّمه شيخنا) [الفروع ٤/ ١٧١ (٦/ ٣١٦)] (١).
[٦٧٧ - إذا باع ربويا نسيئة وأخذ من المشتري عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة]
- قال ابن مفلح:(ولو باع ربويًا نسيئة: حرم أخذه عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة؛ لأنه بيع دين بدين، قاله أحمد، وجوّزه شيخنا لحاجة) [الفروع ٤/ ١٧١ (٦/ ٣١٦)] (٢).
(١) «الاختيارات» للبعلي (١٩٠)، وذكر الشيخ التورق في أكثر من موضع، وصرح في بعضها بأنه مكروه في أظهر قولي العلماء كما في «الفتاوى» (٢٩/ ٣٠٢، ٣٠٣، ٤٣١، ٤٤٢، ٤٤٦ - ٤٤٧، ٥٠٢)، وجزم في مواضع أخرى بأنه منهي عنه كما في «الفتاوى» (٢٩/ ٤٣٤، ٤٤٢ - ٤٤٣، ٤٩٦، ٥٠٠). (٢) «الفتاوى» (٢٩/ ٣٠٠ - ٣٠١، ٤٤٨ - ٤٤٩)، «الاختيارات» للبعلي (١٩٠).