- قال ابن مفلح:(ويحرم كتم العيب، ذكره الترمذي عن العلماء، وذكر أبو الخطاب: يكره، وفي «التبصرة»: هو نص أحمد، ويصح، وعنه: لا، نقل حنبل: بيعه مردود، اختاره أبو بكر، وكذا لو أعلمه به ولم يعلما قدر عيبه، ذكره شيخنا، وأنه يجوز عقابه بإتلافه والتصدق به (١)، وقال: أفتى به طائفة من أصحابنا) [الفروع ٤/ ٩٤ (٦/ ٢٢٩)] (٢).
[٦٤٣ - ثبوت الخيار للمسترسل إلى البائع]
- قال ابن مفلح:(ويثبت على الأصح لمسترسل (٣) جاهل بالقيمة إذا غبن، وفي «المذهب»: أو جهلها لعجلته، وعنه: ولمسترسل إلى البائع لم يماكسه، اختاره شيخنا، وذكره المذهب) [الفروع ٤/ ٩٧ (٦/ ٢٣٢)] (٤).
[٦٤٤ - إذا دلس المستأجر على مؤجر أو غيره حتى استأجره بدون القيمة]
- قال ابن مفلح: (ويحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرًا ليبذل قريبه.
(١) في «الإنصاف» (١١/ ٣٦٥): (والتصدق به إذا دلسه). (٢) «الاختيارات «(١٨٧). (٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (تنبيه: المسترسل الجاهل بالقيمة لا فرق فيه بين البائع والمشتري، صرح به في «التلخيص»، قال في ثبوت الخيار له: مسترسل لا يعرف سعر ما باعه أو اشتراه) ا. هـ. (٤) «الفتاوى» (٢٨/ ٧٥؛ ٢٩/ ٣٥٩)، «الاختيارات» للبعلي (١٨٥).