[١٣٥٦ - الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة]
- قال ابن مفلح:(وقال شيخنا: الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة، كقوله: حلفت بالله رفعا ونصبا، والله باصوم أو باصلي ونحوه، وكقول الكافر: أشهد أن محمدٌ رسولَ الله برفع الأول ونصب الثاني، و: أوصيت لزيدا بمائة، وأعتقت سالمٌ ونحو ذلك، وأن من رام جعل الناس كلهم في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم فقد رام ما لا يمكن عقلا، ولا يصلح شرعا) [الفروع ٦/ ٣٣٨ (١٠/ ٤٣٤)] (١).
[١٣٥٧ - اللام في قوله:«لأفعلن» لام القسم]
- قال ابن مفلح:( ... وتخريج لأفعلن. قال شيخنا: هذه لام القسم، فلا تذكر إلا معه مظهرا أو مقدرا) [الفروع ٦/ ٣٣٩ (١٠/ ٤٣٦)] (٢).
[١٣٥٨ - ما يرجع إليه في اليمين إذا لم تكن هناك نية معينة]
- قال ابن القيم: (وقال أبو القاسم الخرقي في «مختصره»: ويرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها.
وقال أصحاب الإمام أحمد: إذا دعي إلى غداء فحلف أن لا يتغدى، أو قيل له: اقعد، فحلف أن لا يقعد، اختصت يمينه بذلك الغداء وبالقعود في ذلك الوقت، لأن عاقلا لا يقصد أن لا يتغدى أبدا، ولا يقعد أبدا.