- قال ابن مفلح:(وسئل شيخنا: عمن ليس معه ما يشتري كتبًا يشتغل فيها. فقال: يجوز أخذه منها ما يشتري له به منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه) [الفروع ٢/ ٥٨٧ (٤/ ٢٩٧)] (١).
[٤١١ - الأخذ من الزكاة لإقامة مؤنته]
- قال ابن مفلح:(ومن ملك من غير نقد ما لا يقوم بكفايته: فليس بغنى، ولو كثرت قيمته. قال أحمد: إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها، عشرة آلاف أو أكثر، لا تقيمه ــ يعني: لا تكفيه ــ = يأخذ من الزكاة.
وقال فيمن له أخت لا ينفق عليها زوجها يعطيها؛ فإن كان لها (٢) حلي قيمته خمسون درهما فلا.
قيل له: الرجل يكون له الزرع القائم، وليس عنده ما يحصده (٣)، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم، يأخذ.
قال شيخنا: وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته، وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة) [الفروع ٢/ ٥٨٨ (٤/ ٢٩٩ ــ ٣٠٠)] (٤).
(١) «الاختيارات» للبعلي (١٥٥). (٢) في ط ١ والنسخة الخطية (ص: ١١٨): (عندها)، والمثبت من ط ٢. (٣) بعدها في ط ١: (به). (٤) «الاختيارات» للبعلي (١٥٦).