[١٤٠٢ - إذا نذر عبادة في زمن معين فانتقل إلى أفضل]
- قال ابن مفلح:(وإن نذر عبادة وطاعة لزمه (٢)، وذكر أبو يعلى الصغير عن بعض أصحابنا: إن وجب جنسها بالشرع وإلا فلا، وقيل: إن نذر الحج ماشيا، أو الصلاة بالبقرة، أو في جماعة، أو يعود مريضا، أو يشهد جنازة، أو يسلم على زيد، احتمل اللزوم والتخيير، وفي «الترغيب»: إن نذر صفة في الواجب، كحجه ماشيا، والصلاة بقراءة كثيرة، احتمل وجهين: اللزوم وعدمه، فيكفر، قال: ولو نذر الجهاد في جهة لزمه فيها، ومثله تجهيز ميت وغيره، فأما ما لا مال فيه، كصلاة جنازة، والأمر بمعروف، فالظاهر لزومه.
وإن عين وقتا تعين، ولا يجزئه قبله «و: هـ» كيوم يقدم فلان «و»، وله تقديم الصدقة «و»، وعند شيخنا: الانتقال إلى زمن أفضل، وأن من نذر صوم الاثنين والخميس فله صوم يوم وإفطار يوم، كالمكان.
قال: واستحب أحمد لمن نذر الحج مفردا أو قارنا أن يتمتع، لأنه أفضل كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بذلك في حجة الوداع) [الفروع ٦/ ٤٠٧ - ٤٠٨ (١١/ ٨٣ - ٨٤)] (٣).