[١٣٩٨ - النذر لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه]
- قال ابن مفلح:(وقدم ابن رزين: نذر معصية لغو، قال: ونذره لغير الله تعالى كنذره لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه كحلفه بغيره، وقال غيره: هو نذر معصية، وقاله شيخنا أيضا) [الفروع ٦/ ٤٠٣ - ٤٠٤ (١١/ ٧٨)] (١).
[١٣٩٩ - إذا نذر قنديل نقد للنبي - صلى الله عليه وسلم -]
١٤٠٠ - وإذا نذر شيئا للقبور:
- قال ابن مفلح:(وقال شيخنا فيمن نذر قنديل نقد للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يصرف لجيران النبي - صلى الله عليه وسلم - قيمته، وأنه أفضل من الختمة، ويتوجه كمن وقفه على مسجد، لا يصح فكفارة يمين، على المذهب، وقيل: يصح ويكسر، وهو لمصلحته.
وقال أيضا في النذر للقبور: هو للمصالح ما لم يُعلم ربُّه (٢)، وفي الكفارة الخلاف، وأن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع) [الفروع ٦/ ٤٠٤ (١١/ ٧٨)] (٣).
[١٤٠١ - فعل المعصية المنذورة لا يسقط الكفارة]
- قال ابن مفلح: (فإن فعل المعصية لم يكفر، نقله مهنا، واختار القاضي: بلى، لبطلان الصلاة بدار غصب، وقيل: حتى المحلوف عليها،
(١) «الفتاوى» (١١/ ٥٠٤؛ ٣٣/ ١٢٣). (٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (فظاهره إن علم ربُّه ردَّ إليه). (٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٧٦).