- قال ابن مفلح:(قال شيخنا: قياس المني انتقال حيض) [الفروع: ١/ ١٩٧ (١/ ٢٥٤)] (١).
[٦٤ - إذا وجد من الكافر ما يوجب الغسل قبل إسلامه]
- قال ابن مفلح:( ... فلو اغتسل في كفره أعاد، واختار شيخنا: لا، إن اعتقد وجوبه، قال: بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم، وأنه كمن تزوج مطلقته ثلاثا معتقدا حلها، وفيه روايتان) [الفروع: ١/ ١٩٩ (١/ ٢٥٨)] (٢).
٦٥ - الذِّكْر للجنب والحائض:
- قال ابن مفلح:(وكره شيخنا الذكر له، لا لحائض) [الفروع: ١/ ٢٠١ (١/ ٢٦١)] (٣).
- قال ابن مفلح:(ويستحب (٤) لدخول مكة، قال في «المستوعب»:
(١) «الاختيارات» للبعلي (٣٠)، وعلق الشيخ ابن عثيمين على هذا الموضع من «الاختيارات» بقوله: (يريد أن القياس يقتضي ذلك، وهذه العبارة لا تدل على أن الشيخ - رحمه الله - كان يختار ذلك، أعني ترتب أحكام خروج المني على انتقاله ... الخ) ا. هـ. (٢) «الاختيارات» للبعلي (٣٠). (٣) «الفتاوى» (٢١/ ٤٦٠ - ٤٦١؛ ٢٦/ ١٩٠ - ١٩١)، «الاختيارات» للبعلي (٣٠). (٤) أي: الغسل.