غيره في مسألة ففيها وجهان، وفاقا لمالك والشافعي وعدمه أشهر، وفي اللزوم (١) طاعة غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل أمره ونهيه، وهو (٢) خلاف الإجماع (٣)، قاله شيخنا.
وقال: جوازه فيه ما فيه.
قال: ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وإن قال ينبغي كان جاهلا ضالا.
قال: ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته، بلا نزاع.
وقال أيضا: في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام.
وقال أيضا: بل يجب، وأن أحمد نص عليه) [الفروع ٦/ ٥٧١ - ٥٧٢ (١١/ ٣٤٥ - ٣٤٦)] (٤).
[١٥٠٨ - اللهو]
- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل لهو يلهو
(١) في ط ٢ (وفي لزوم)، والمثبت من ط ١ والنسخة الخطية (ص ٣٩٧). (٢) في ط ١: (وهذا)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٩٧). (٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: القول بأنه يلزم التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه، ويمنع من الانتقال إلى غيره في مسألة، فيه طاعة غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل أمره ونهيه، وهذا خلاف الإجماع، وهذا القول الذي يلزم منه خلاف الإجماع هو أحد الوجهين). (٤) «جامع المسائل» (٤/ ٣١٩ - ٣٢٠) , «مختصر الفتاوى المصرية» (٥٥٥)، «الاختيارات» للبعلي (٤٨٢).