- قال ابن مفلح:(ويمنع الحيض الطواف ... ومس المصحف «و»[والقراءة] (١)، وقيل: لا، وحكي رواية [«و: م ر»] (٢)، اختاره شيخنا، قال (٣): إن ظنت نسيانه وجبت) [الفروع: ١/ ٢٦١ (١/ ٣٥٥)] (٤).
[١٠٨ - كفارة وطء الحائض]
- قال ابن مفلح:(وله أن يستمتع من الحائض بغير الوطء في الفرج ... وإن وطئ فيه بحائل أو لا= لزمه دينار أو نصفه، نقله الجماعة، [وعنه: نصفه] (٥)، وعنه: نصفه في إدباره، وعنه: بل في أصفر، وذكر أبو الفرج: بل لعذر، واعتبر شيخنا كونه مضروبا (٦)) [الفروع: ١/ ٢٦٢ (١/ ٣٥٨)] (٧).
[١٠٩ - الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج]
- قال ابن مفلح:(لا إشكال أن المذهب عدم الكراهة، وقد صرح في رواية أبي طالب أنه لا بأس أن يأتيها دون الفرج، وصرح قاطعا صاحب «النهاية» وغيرها، قال الشيخ تقي الدين: ومع هذا فالمستحب تركه) [النكت
(١) استدرك من ط ٢. (٢) استدرك من ط ٢. (٣) لم أقف عليه. (٤) «الفتاوى» (٢١/ ٤٦٠ - ٤٦١؛ ٢٦/ ١٧٩ - ١٨٠، ١٩١)، «الاختيارات» للبرهان (٦٥)، وللبعلي (٤٥). (٥) استدرك من ط ٢. (٦) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: الدينار الذي يكفر به) ا. هـ. (٧) «شرح العمدة» (١/ ٤٦٩)، «الاختيارات» للبعلي (٤٤).