فكأنه غاصب، فيتعلق بذمته، وقيل: كوديعة، فهي في تركته في الأصح، وفيها في «الترغيب»: إلا أن يموت فجأة، زاد في «التلخيص»: أو يوصي إلى عدل، ويذكر جنسها، كقوله: قميص، فلم يوجد, وإن مات وصي وجهل بقاء مال موليه فيتوجه كذلك (١)، قال شيخنا: هو في تركته) [الفروع ٤/ ٣٩٣ (٧/ ١٠٤)] (٢).
[٧٤٩ - إذا دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه]
- قال ابن مفلح:(وعنه: وله دفع دابته أو نخله (٣) لمن يقوم به بجزء من نمائه، اختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٩٥ (٧/ ١٠٦)] (٤).
[٧٥٠ - إذا تلف أحد المالين في شركة العنان قبل الخلط]
- قال ابن مفلح:(قال (٥): والعمل يصير معلومًا بإعلام الربح، ويتوجه: أو لا كجعالة (٦)، وإن تلف أحدهما (٧) قبل الخلط فمنهما كنمائه
(١) قال المرداوي في «الإنصاف» (٥/ ٤٥٢. ط: الفقي): (قال في «الفروع»: فيتوجه أنه كمال المضاربة والوديعة) ا. هـ. (٢) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٤٣ - ٢٤٤). (٣) كذا في ط ١ وط ٢، ولعل الصواب: (نحله)، كما في «الإنصاف» (٥/ ٤٥٤. ط: الفقي)، ثم وجدته في النسخة الخطية من «الفروع»: (نحله). (٤) «الفتاوى» (٢٥/ ٦٢؛ ٢٩/ ٧٧ - ٧٨؛ ٣٠/ ١١٤ - ١١٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢١٣). (٥) أي: الإمام أحمد. (٦) في ط ١: (ويتوجه لا أو كجعالة)، والمثبت من ط ٢. (٧) أي: أحد المالين.