[١٨٦ - قول المأموم مع إمامه:(إياك نعبد وإياك نستعين) ونحوه]
- قال ابن مفلح:(قال شيخنا: ولو قال مع إمامه: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}[الفاتحة: ٥] ونحوه كره، وإن قاله وهو يسمع بطلت في وجه) [الفروع: ١/ ٤٢٥ ــ ٤٢٦ (٢/ ١٨٨)] (٢).
[١٨٧ - قراءة المأموم خلف الإمام]
- قال ابن مفلح:(وفي السكتات لا تكره «هـ» ولو لتنفس، نقله ابن هانئ، واختاره بعضهم، وقال شيخنا: لا «ع» (٣).
كذا قال، وقال (٤): هل الأفضل قراءته الفاتحة؛ للاختلاف في وجوبها، أم غيرها؛ لأنه استمعها؟ ومقتضى نصوص أحمد وأكثر أصحابه أن القراءة بغيرها أفضل) [الفروع: ١/ ٤٢٧ ــ ٤٢٨ (٢/ ١٩٠ ــ ١٩١)] (٥).
(١) «الاختيارات» للبعلي (٨٠)، وانظر: «الفتاوى» (١٣/ ٣٩٢ - ٣٩٥، ٤٠٣). (٢) «الاختيارات» للبعلي (٨١). (٣) قال المرداوي في «الإنصاف» (٤/ ٣١٠): (قال الشيخ تقي الدين: لا يقرأ في حال تنفسه إجماعا. قال في «الفروع»: كذا قال) ا. هـ.
وقال شيخ الإسلام ــ كما في «الفتاوى» (٢٣/ ٢٧٧) ــ: (وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآي، فإذا قال الإمام: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، وإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، وهذا لم يقله أحد من العلماء) ا. هـ. (٤) «الفتاوى» (٢٢/ ٣٣٩ - ٣٤٠). (٥) «الاختيارات» للبعلي (٨١ - ٨٢).