قال الشيخ تقي الدين: كتبت (١) لفظ رواية الميموني وحرب، وليس فيهما أكثر مما في حديث ابن عمر، ولفظ رواية الأثرم نص فيمن ذهب إلى حديث ابن عمر، يقول: إذا خيره بعد البيع وجب البيع.
قال: وهذا منه دليل على أن إسقاطه في العقد لا يسقط به قولًا واحدًا.
قال القاضي: إذا أسقطاه في العقد ــ وقلنا: لا يسقط ــ ففي بطلان العقد الروايتان في الشروط الفاسدة.
والذي نصره القاضي وأصحابه ــ ابنه أبو الحسين، وأبو الخطاب، والشريف وغيرهم ــ، وقدمه غير واحد: أنه لا يسقط مطلقًا.
واختار ابن أبي موسى، والشيخ موفق الدين: أنه يسقط، وقدَّمه المصنف (٢) هنا.
والقول بالتفرقة إليه ميل أبي الخطاب والشيخ تقي الدين هنا، وهو متوجه على المذهب) [النكت على المحرر ١/ ٢٦١ - ٢٦٢].
[٦٢٧ - خيار الشرط يجوز في كل العقود]
- قال ابن مفلح:(وقال شيخنا: يجوز في كل العقود) [الفروع ٤/ ٨٤ (٦/ ٢١٦)] (٣).
[٦٢٨ - خيار الشرط في الإجارة]
- قال ابن مفلح: (قال ابن منصور: قلت للإمام أحمد: الرجل يستأجر
(١) كذا, ولعلها: (كشفت)، والله أعلم. (٢) أي: صاحب «المحرر». (٣) «الاختيارات» للبعلي (١٨٤)، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٣٤٩ - ٣٥٠).