[١٥٢٧ - ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو يمين]
- قال ابن مفلح:(ويقبل فيما ليس بعقوبة ولا مال، ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح وطلاق ورجعة ونسب وولاء وإيصاء، أو توكيل في غير مال= رجلان، وعنه: ورجل وامرأتان، وعنه: أو يمين، ذكرها الشيخ وغيره، واختارها شيخنا، ولم أجد مستندها عن أحمد) [الفروع ٦/ ٥٨٨ (١١/ ٣٦٩)].
- وقال أيضا:(وقال علي بن زكريا: قيل لأبي عبد الله: شهادة شاهد ويمين؟ قال: في الحقوق.
قال الشيخ تقي الدين: هذا اللفظ يعم جميع الحقوق، وكذلك قال في رواية الميموني: نحن نذهب إلى شهادة واحد في الحقوق ويمينه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣١٤].
- وقال أيضا:(وقال الشيخ تقي الدين: قصة خزيمة وقصة أبي قتادة وقصة ابن مسعود في قوله: «رأيته يذكر الإسلام» تنبيها بلا يمين.
وقد قال (١): اليمين حق للمستحلف وللإمام، فله أن يسقطها، وهذا أحسن. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣١٥ (٣/ ١٥٩)] (٢).
(١) في «الاختيارات»: (وقد يقال) وهو الصواب. (٢) «الاختيارات» للبعلي (١٥٩).