- قال ابن القيم:(قال (١): ومن ذلك (٢): منعه بيع أمهات الأولاد، إنما كان رأيًا منه رآه للأمة، وإلا فقد بعن في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومدة خلافة الصديق، ولهذا عزم علي بن أبي طالب على بيعهن.
وقال: إن عدم البيع كان رأيا اتفق عليه هو وعمر، فقال له قاضيه عَبيدة السلماني: يا أمير المؤمنين، رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، فقال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الخلاف. فلو كان عنده نصٌّ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتحريم بيعهن لم يضف ذلك إلى رأيه ورأي عمر، ولم يقل: إني رأيت أن يبعن) [الطرق الحكمية ١٤].
[٩٤٠ - الخلاف في أمهات الأولاد شبهة]
- قال ابن مفلح:(وحكم أم الولد كالأمة، نقله الجماعة، لا (٣) في بيع وهبة ورهن ووقف ووصية بها.
وعنه: يحد قاذفها.
وعنه: إن كان لها ابن، لأنه إنما أراده، كذا قال ابن عمر.
وعنه: يكره بيعها، فقيل: لا تعتق بموته، وهل هذا الخلاف شبهة؟ فيه
(١) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. (٢) أي: من السياسة الشرعية التي عمل بها عمر - رضي الله عنه -. (٣) كذا في ط ١، وفي ط ٢: (إلا).