- قال ابن مفلح:(ظاهر كلامهم: يجيب مؤذنا ثانيا فأكثر، ومرادهم حيث يستحب، واختاره شيخنا) [الفروع ١/ ٣٢٤ (٢/ ٢٦)] (٢).
[١٣٩ - إجابة المصلي للمؤذن]
- قال ابن مفلح:(ويجيبه (٣) إذا فرغ، وكذا المتخلِّي، قاله أبو المعالي وغيره، وعند شيخنا: يجيبه فيها) [الفروع ١/ ٣٢٥ (٢/ ٢٨)] (٤).
(١) «الاختيارات» للبعلي (٥٧، ١٠٧ - ١٠٨) ونصه: (وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان أقواهما عدمه). (٢) «الاختيارات» للبعلي (٦٠). (٣) أي المصلي. (٤) «الاختيارات» للبعلي (٦٠). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في موضع آخر ــ كما في «الفتاوى» (٢٢/ ٧٢) ــ: (إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة فإنه يتمها، ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور العلماء) ا. هـ.