بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، قال شيخنا: أو إن تزوج [عليها](١) فلها تطليقها= صح، فإن خالفه فلها (٢) الفسخ، نص عليه، كزيادة مهر، أو نقد معين، وشرط ترك سفره بعبد مستأجر، وذكر جماعة طريقة: لا يجوز له السفر، كهذه الصورة، قال شيخنا: ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكرهها) [الفروع ٥/ ٢١١ - ٢١٢ (٨/ ٢٥٩)] (٣).
[٩٩٠ - إذا شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه، ثم طلبت سكنى منفردة]
- قال ابن مفلح:(قال شيخنا فيمن شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت، ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز: لا يلزمه ما عجز عنه، بل لو كان قادرًا فليس لها عند «م» وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما غير ما شرط (٤) لها، كذا قال) [الفروع ٥/ ٢١٣ (٨/ ٢٦١)] (٥).
[٩٩١ - إذا زوج وليته رجلا على أن يزوجه وليته فأجابه ولا مهر]
- قال ابن مفلح: (وإن زوج وليته رجلًا على أن يزوجه وليته فأجابه
(١) كذا في ط ١ وط ٢، وقال في حاشية ط ٢: (ليست في النسخ الخطية، والمثبت من ط)، وط هي ط ١، والكلام مستقيم بدون الزيادة. (٢) في ط ٢: (فله)، والمثبت من ط ١. (٣) «الاختيارات» (٣١٤) , وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٣٥٣؛ ٣٢/ ١٦٤ - ١٦٧). (٤) في ط ١: (شرطت)، والمثبت من ط ٢. (٥) «الفتاوى» (٣٢/ ١٦٨)، «الاختيارات» (٣١٥) , وفي مطبوعة «الفتاوى»: (وسئل عن رجل شرط على امرأته بالشهود أن لا يسكنها في منزل أبيه ... ) ويبدو أن (لا) مقحمة، وصواب العبارة: (أن يسكنها) كما يقتضيه الجواب ويؤيده ما هنا، والله أعلم.