- قال ابن مفلح:(ويصح على الصوفية، قال شيخنا: فمن كان منهم جماعا للمال، ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة، ولا تأدب بالآداب الشرعية غالبًا، أو فاسقًا: لم يستحق ــ لا آداب وضعية (١) ــ وإن كان قد يجوز للغني مجرد السكنى) [الفروع ٤/ ٥٨٨ (٧/ ٣٣٩)] (٢).
[٨٥٥ - أخذ الريع قبول]
- قال ابن مفلح:(وقيل: إذا كان على آدمي معين اشترط قبوله، كهبة، ووصية. قال شيخنا: فأخذ ريعه قبول) [الفروع ٤/ ٥٨٩ (٧/ ٣٤١)] (٣).
[٨٥٦ - إذا رد نصيبه من الوقف ثم قبل]
- قال ابن مفلح:(ولو وقف على ثلاثة ثم على الفقراء، فمات بعضهم أو رد، فنصيبه للباقي، فإن ماتوا أو ردوا فللفقراء، وقال شيخنا: اختلف فيما إذا رد ثم قبل، هل يعود (٤)؟
وإن لم يقبل: فقيل: كمنقطع الابتداء، وقيل: يصح، وهو أصح، كتعذر استحقاقه لفوت وصف فيه) [الفروع ٤/ ٥٨٩ (٧/ ٣٤١)].
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: الآداب التي وضعت وليست شرعية). (٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٤٧)، وانظر: «الفتاوى» (٣١/ ٥٤ - ٥٦). (٣) «الاختيارات» (٢٥١). (٤) يبدو أن كلام ابن تيمية ينتهي هنا، وهو ما يقتضيه صنيع صاحب «الإنصاف» (٧/ ٢٨ - ٢٩. ط: الفقي).