[٨٩٨ - يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة]
- قال ابن مفلح:(وقال شيخنا: يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها، كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بحكم إجارة وإعارة أو غصب) [الفروع ٤/ ٦٣١ (٧/ ٣٩٧)] (١).
[٨٩٩ - اتخاذ المسجد طريقا ونحو ذلك مما يمنع منه]
- قال ابن مفلح:(ومنع شيخنا اتخاذه طريقا. قال: والاتخاذ والاستئجار كبيع وشراء، وقعود صانع وفاعل فيه لمن يكنزيه (٢)، وكبضاعة (٣) لمشتر لا يجوز) [الفروع ٤/ ٦٣٥ (٧/ ٤٠٢)] (٤).
[٩٠٠ - اتخاذ المسجد مقيلا ومبيتا]
- قال ابن مفلح:(وعنه: يكره (٥) مقيلًا ومبيتًا، ومنعهما شيخنا لغني) [الفروع ٤/ ٦٣٦ (٧/ ٤٠٣)] (٦).
[٩٠١ - معنى قول الفقهاء:«يصح الوقف على أهل الذمة»]
- قال ابن القيم: ( ... كما وقع لبعض من نصب نفسه للفتوى من أهل
(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٥٧)، وانظر: (٢١٧). (٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: الصانع والفاعل لا يقعد في المسجد لأجل انتظار من يأتي إليه يستأجره) ا. هـ. (٣) في ط ١: (كبضاعة)، والمثبت من ط ٢. (٤) انظر: «الفتاوى» (٢٢/ ١٩٣، ١٩٥ - ١٩٨). (٥) أي: اتخاذ المسجد. (٦) «الفتاوى» (٢٢/ ١٩٥ - ١٩٨، ٢٠٤)