قائمًا فيها فعليه أجرة المثل، كوقف علو ربع أو دار مسجدًا، فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق ملاك السفل، كذا وقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض) [الفروع ٤/ ٤٧٢ (٧/ ٢٠٠ - ٢٠٢)] (١).
[٨٠٩ - ضمان العارية]
- قال ابن مفلح:(العارية المقبوضة مضمونة، نص عليه، لأن النفع غير مستحق، بخلاف عبد موصى بنفعه، وقاسها جماعة على المقبوض على وجه السوم، فدل على رواية مخرجة، وهو متجه، وذكر الحارثي خلافًا: لا يضمن، وذكره شيخنا عن بعض أصحابنا، واختاره صاحب «الهدي» فيه، وعنه: بلى إن شرطه، اختاره أبو حفص وشيخنا) [الفروع ٤/ ٤٧٤ (٧/ ٢٠٤)] (٢).
[٨١٠ - إذا سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد]
- قال ابن مفلح:(ولو سلم شريك شريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط ولا تعد، بأن ساقها فوق العادة (٣) ونحوه، لم يضمن. قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٧٧ (٧/ ٢٠٧ - ٢٠٨)] (٤).
(١) «الفتاوى» (٣١/ ٨). (٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٣١). (٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (السوق فوق العادة من صور التعدي، فيكون ضامنا، وقوله: «لم يضمن» يرجع إلى ما قبله، وهو ما إذا تلفت بلا تفريط ولا تعد، ويكون التقدير: فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن، والتعدي بأن ساقها فوق العادة). (٤) «الاختيارات» للبعلي (٢٣١).