[٩٠٤ - إذا خص بعض ولده أو فضله في العطية، ومات قبل رجوعه]
- قال ابن مفلح:(وإن خص بعضهم (٥) أو فضله ــ وقيل: لغير معنى
(١) «منهاج السنة» (٧/ ٣٨٢؛ ٨/ ٥٠٠)، «الاختيارات» للبعلي: (٢٦٥). (٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: يكون حكمها حكم البيع من ثبوت الخيار والشفعة ونحو ذلك من أحكام البيع). (٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (مراده ــ والله أعلم -: كما لو قال: بعتك هذا بلا ثمن، والجامع بينهما أن الثمن من مقتضى البيع، وعدم العوض من مقتضى الهبة، ونفي الثمن في البيع مفسد، فكذلك ذكر العوض في الهبة). (٤) «الفتاوى» (٣١/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، «الاختيارات» للبعلي: (٢٦٥). (٥) أي: أولاده.