- قال ابن القيم:(وقد روى أبو داود في «سننه»: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج. وقال ابن وهب: يعني: يتركها حتى يجدها صاحبها.
قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك: أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة، فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها، بخلاف غيرها من البلاد) [زاد المعاد ٣/ ٤٥٣ ــ ٤٥٤].
- وقال ابن مفلح:(وعنه (١): لا تملك لقطة الحرم، اختاره شيخنا وغيره من المتأخرين) [الفروع ٤/ ٥٦٨ (٧/ ٣١٥)] (٢).
(١) أي: الإمام أحمد. (٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٤٦).