- قال ابن مفلح:(يصح بفعل دال عليه عرفًا، كمن جعل أرضه مسجدًا أو مقبرة وأذن فيهما. نص عليه. قال شيخنا: أو أذن فيه وأقام) [الفروع ٤/ ٥٨١ (٧/ ٣٢٩)] (١).
[٨٤٨ - إذا قال: قريتي اللتي بالثغر لموالي الذين به ولأولادهم]
٨٤٩ - واستئجار الوقف زيادة على شرط الواقف, وتغيره لمصلحة نفسه:
- قال ابن مفلح:(وصحح في رواية يعقوب وقف من قال: قريتي التي بالثغر لموالي الذين به، ولأولادهم، وقاله شيخنا.
وقال: إذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجدًا أو وقفًا، صار مسجدًا ووقفا بذلك وإن لم يكملوا عمارته، وإذا قال كل منهم: جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد ونحو ذلك، صار بذلك حقًا للمسجد.
وفي هذه المسألة قال شيخنا: ليس له أن يستأجر الوقف زيادة على شرط الواقف، ولا يغيره لمصلحة نفسه (٢)، بل إذا غيره لمصلحة نفسه: ألزم
(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٤٦). (٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (ذكر هنا تغيير الوقف لمصلحة نفسه، وأما تغييره لمصلحة الوقف من زيادة النفع ونحو ذلك، فقد ذكره في آخر الباب عند مسألة: بيع الوقف، والمناقلة به، وحفر الساقية، وإحداث الباب والخوخة في العين الموقوفة، وقد ذكره المصنف في باب الصلح، في فصل: من صولح بعوض على إجراء ماء) ا. هـ.