- قال ابن مفلح:(وهو (٢) حقٌّ له ولأهله، قال شيخنا: لو قُدِّر لو انفرد لم يستحقَّ هذا الحقَّ ــ لمزاحم، أو لعدم استحقاقه ــ تبعه لأجل أهله إحسانًا إليهم، لتألفٍ، أو مكافأةٍ، أو غيره. وذكر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع عبد الله بن أبيٍّ) [الفروع ٢/ ٢٦٠ (٣/ ٣٦٦)] (٣).
[٣٥٣ - القيام للجنازة]
- قال ابن مفلح:(ويكره قيامه، وقيام من مرَّت به لها «و»، وعنه: القيام وتركه سواء، وعنه: يستحب، اختاره ابن عقيل وشيخنا) [الفروع ٢/ ٢٦٢ (٣/ ٣٦٨)] (٤).
[٣٥٤ - عدم الجلوس حتى توضع الجنازة]
- قال ابن القيم:(وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع، وقال:«إذا تبعتم الجنازة، فلا تجلسوا حتى توضع».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: والمراد وضعها بالأرض) [زاد المعاد ١/ ٥١٨](٥).