- وقال أيضا:(واختار الشيخ تقي الدين أن كلاليب الفضة كخاتم الفضة في الإباحة وأولى؛ لأنها تتخذ غالبا للحاجة، وكلامه يدل على إباحة لبس الفضة إلا أن يدل دليل شرعي على التحريم؛ لأنه ليس فيها نص بخلاف الذهب والحرير، وقد أشرت إلى دليل هذه المسألة وذكر كلامه فيما علقه (٢) على المحرر) [الآداب الشرعية ٣/ ٥٠٤](٣).
وانظر: ما تقدم برقم (١٥٠).
[٤٠٢ - تحلية السلاح بالذهب]
- قال ابن مفلح:(وقيل: يباح في سلاح. واختاره شيخنا) [الفروع ٢/ ٤٧٧ (٤/ ١٦٠)] (٤).