[٩١١ - النظر إنما يكون للناظر الخاص الكافي لا للحاكم]
- قال ابن مفلح:(ولا نظر لحاكم مع وصيٍّ خاصٍ كافٍ، قال شيخنا ــ فيمن وصى إليه بإخراج حجة -: ولاية الدفع والتعيين للناظر الخاص «ع»، وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته، أو فعله محرما.
فظاهره: لا نظر ولا ضم مع وصيٍّ متهم، وهو ظاهر كلام جماعة، وتقدم كلامه في ناظر الوقف) [الفروع ٤/ ٧٠٨ (٧/ ٤٨٧)] (١).
[٩١٢ - ما ينفقه الوصي المتبرع في ثبوت الوصية]
- قال ابن مفلح:(وما أنفقه وصيٌّ متبرعٌ بمعروف في ثبوتها من يتيم. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٧١٢ (٧/ ٤٩٢)] (٢).
[٩١٣ - إذا أوصى الوصي بإعطاء مدع دينا بيمينه]
- قال ابن مفلح:(وإن وصاه بإعطاء مدع دينا بيمينه نقده من رأس ماله. قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٧١٦ (٧/ ٤٩٥)] (٣).