واحتج شيخنا بمحاسبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عامله على الصدقة، مع أن له ولايةَ صرفِها، والمستحق غير معين، فهنا أولى، ونصه: إذا كان متهما ولم يرضوا به، ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين هو بحسب الحاجة والمصلحة، فإن لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به= وجب.
وقد يستغني عنه لقلة العمال، ومباشرة الإمام والمحاسبة بنفسه، كنصب الإمام للحاكم (١)، ولهذا كان عليه السلام في المدينة يباشر الحكم، واستيفاء الحساب بنفسه، ويولي مع البعد. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٩٨ ــ ٥٩٩ (٧/ ٣٥٦ - ٣٥٧)] (٢).
[٨٧١ - سجل كتاب الوقف من الوقف]
- قال ابن مفلح:(وسجل كتاب الوقف من الوقف كالعادة. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٩٩ (٧/ ٣٥٧)] (٣).
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: لهم ذلك، كما أن الإمام ينصب الحاكم). (٢) انظر: «الفتاوى» (٣١/ ٨٦ - ٨٧)، «الاختيارات» للبعلي (٢٥٤، ٢٦٤). (٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٥٤).