في ملك المعتق، ثم يعتق ويكون ولاء العبد كله له، ليس من قبيل العبد المشترك بينه وبين شريكه، بل هو كمن ابتاع نصيب شريكه، لكن ألزمهما بالتبايع لتكميل حرية العبد) [النكت على المحرر ١/ ٢٩٨ - ٣٠١ (١/ ٤٣٥ - ٤٣٨)] (١).
وانظر: ما يأتي تحت المسألة رقم (٦٧٩).
[٥٩٠ - البيع بالنقد المطلق]
- قال ابن مفلح:(قوله: «أو بدينار مطلق، وليس للبلد نقد غالب».
وذكره أجود، لأن الجهالة تزول بظهور المعاملة بغالب نقد البلد.
قال الشيخ تقي الدين: الذي يقتضيه كلامه في رواية الأثرم والأنطاكي وسندي وابن القاسم: إذا باعه أو أكراه بكذا وكذا درهمًا صح، وله نقد الناس، وإن كانت النقود مختلفة، فله أوسطها في رواية، وأقلها في رواية.
وكلامه نص لمن تأمله: أن البيع بالنقد المطلق يصح بكل حال، وإلا لأخبر بفساد العقد، وهذا شبيه بتصحيح المطلق من الحيوان في الصداق وغيره، لكن المطلق في النقود أوسع، فلهذا صححه في البيع. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٣٠٣].
[٥٩١ - إذا تفرقا قبل أن يعينا أحد الثمنين]
- قال ابن مفلح:(قوله (٢): «أو قال: بعتك بعشرة نقدا، أو بعشرين
(١) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٣١ - ٢٣٢، ٣٤٥؛ ٣٤/ ١٢٧)، «الاختيارات» للبعلي (١٨٠). (٢) أي: المجد ابن تيمية في «المحرر».