وشحم الميتة «و: ش» أومأ إليه في رواية ابن منصور، ومال إليه شيخنا) [الفروع: ١/ ١٠٦ (١/ ١١٧)] (١).
[١٨ - جلد الحيوان غير المأكول]
- قال ابن مفلح:(ولا يطهر جلد غير مأكول ولو آدميا ــ قلنا ينجس بموته «م ر» قاله القاضي وغيره ــ بذبحه ... فلا يجوز ذبح الحيوان لذلك «هـ» قال شيخنا: ولو في النزع) [الفروع: ١/ ١٠٧ (١/ ١١٨)] (٢).