- قال ابن القيم:(ثم اختلف المحرمون لها (١) هل هي أشد تحريما من النرد، أو النرد أشد تحريما منها؟
فصح عن ابن عمر أنه قال: الشطرنج شر من النرد. ونص مالك على ذلك.
وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة: النرد أشد تحريما منها.
قال شيخ الإسلام أبو العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني - رضي الله عنه -: وكلا القولين صحيح باعتبار، فإن الغالب على النرد اشتمالها على عوض، بخلاف الشطرنج، فالنرد بعوض شر من الشطرنج الخالي عن العوض، وأما إذا اشتملا جميعا على العوض، أو خلوا عنه= فالشطرنج شر من النرد، فإنها تحتاج إلى فكر يلهي صاحبها أكثر مما يحتاج إليه النرد، ولهذا يقال: إنها مبنية على مذهب القدر، والنرد مبنية على مذهب الجبر، فمضرتها بالعقل والدين أعظم من مضرة النرد.
ولكن إذا خلوا عن العوض= كان تحريمهما من جهة العمل، وإذا اشتملا على العوض صار تحريمهما من وجهين: من جهة العمل، ومن جهة أكل المال بالباطل، فتصير بمنزلة لحم الخنزير الميت، قال أحمد: هو حرام من وجهين، فإن غصبه أو سرقه من نصراني صار حراما من ثلاثة أوجه.
فالتحريم يقوى ويضعف بحسب قوة المفاسد وضعفها، وبحسب تعدد أسبابه، فاعلم) [الفروسية ٣١٤ ــ ٣١٥](٢).