- قال ابن مفلح:(وما يأكل الجيف (١)، نص عليه، ونقل عبد الله وغيره: يكره، وجعل فيه شيخنا: روايتي الجلالة، وأن عامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم.
وقال: إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع فيه نزاع أو لم يحرموه، والخبر في «الصحيحين»، فمن الطير كنسر ورخم ولقلق وعقعق وغراب البين والأبقع (٢)، واحتج فيه بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله، وتارة بأنه يأكل الجيف) [الفروع ٦/ ٢٩٦ (١٠/ ٣٧٠ - ٣٧١)] (٣).
[١٣٣٤ - القنفذ]
- قال ابن مفلح:(وعلل أحمد القنفد بأنه بلغه أنه مسخ، أي: لما مسخ على صورته دل على خبثه. قاله شيخنا) [الفروع ٦/ ٢٩٦ (١٠/ ٣٧١)].
(١) أي: ومما يحرم من حيوان البر: ما يأكل الجيف. (٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال الزركشي في باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له: الأبقع الذي في بطنه وظهره بياض، قال في «المحرر»: والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير، وظاهره أن غراب البين هو الأسود الكبير، لأن التحريم مختص بالأبقع، وغراب البين وغراب الزرع حلال، لكن قال في «شرح المقنع»: ويباح غرابُ الزرع وهو الأسود الكبير الذي يأكل الزرع ويطير مع الزاغ، لأن مرعاهما الزرع والحبوب، أشبها الحجَل، وهذا كلام «المغني» بلفظه، وقال في غراب البين: هو أكبر الغربان، فتلخص أن غراب البين أسود كبير، وغراب الزرع أسود كبير، ولكن غرب البين أكبر). (٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٦٤).