فهو صادق. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٢٤ - ٤٢٥](١).
[١٥٩٥ - إذا أقر العامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ]
- قال ابن مفلح:(قوله (٢): «وإذا أقر العربي بالعجمية أو بالعكس، وقال: لم أدر ما قلت حلف وخلي سبيله».
لأنه منكر، والظاهر صدقه، والأصل براءة ذمته، وكذا إن أقر بغير لسانه، ولو قال: وإن أقر بغير لسانه لعربي بعجمية كان أولى.
قال الشيخ تقي الدين: إذا أقر العامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله= فهو كما لو قال في الطلاق: إن دخلت، أو قال: أنت طالق واحدة في ثنتين. انتهى كلامه، وهو متوجه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٢٧](٣).
[١٥٩٦ - إذا أقر بأن له عليه ثمن مبيع موصوف]
- قال ابن مفلح:(قال القاضي: إذا لم يكن معينا فإنما يكون موصوفا، فإذا أحضر له ما تتناوله الصفة لزمه قبوله، ولم يجز له الامتناع، فلا فرق بين المعين وغيره.
قال الشيخ تقي الدين: وهذا يقتضي أنه إذا لم تكف الصفة لم يلتفت إليه، وكذلك لو ادعى أن المحضر غير الموصوف) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٢٩ - ٤٣٠].