- قال ابن مفلح:(وصريحه: لفظ الطلاق، وما تصرف منه بغير أمر ومضارع، وعنه: أنت مطلقة «و: م»، وقيل: وطلقتُكِ كناية، فيتوجه عليه أنه يحتمل الإنشاء والخبر، وعلى الأول هو إنشاء، وذكر القاضي في مسألة الأمر أن العقود الشرعية بلفظ الماضي أخبار، وقال شيخنا: هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها تم، وهي أخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس) [الفروع ٥/ ٣٧٨ (٩/ ٢٨)] (١).
[١٠٨٥ - إذا قال: إن أبرأتني فأنت طالق]
- قال ابن مفلح:( ... ويوافق هذا ما قال شيخنا في: إن أبرأتِني فأنت طالقٌ، فقالت: أبرأكَ الله مما تَدَّعي النساء على الرجال، فظن أنه يبرأُ، فطلَّق، قال: يبرأ) [الفروع ٥/ ٣٨٦ (٩/ ٣٨)] (٢).
[١٠٨٦ - إذا أشهد عليه بطلاق ثلاث، ثم أفتي بأنه لا شيء عليه]
- قال ابن مفلح:(ومن أُشهِد عليه بطلاق ثلاث، ثم أُفتي بأنه لا شيء عليه، لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده، ويقبل بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله، ذكره شيخنا) [الفروع ٥/ ٣٩٢ (٩/ ٤٧)] (٣).