وقال أيضا: النبيه الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة عنده ما يعرف به رجحان القول.
قال: وليس لحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ وإلزامهم برأيه واعتقاده، اتفاقا، فلو جاز هذا لجاز لغيره مثله وأفضى إلى التفرق والاختلاف) [الفروع ٦/ ٤٢٥ - ٤٢٦ (١١/ ١٠٩ - ١١٠)] (١).
[١٤١٦ - الناظر المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا]
- قال ابن مفلح:(والعامي يخبر فقط فيقول: مذهب فلان كذا، ذكره ابن عقيل وغيره، وكذا قال شيخنا: الناظر (٢) المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا) [الفروع ٦/ ٤٢٨ (١١/ ١١٢)] (٣).
[١٤١٧ - لا يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل]
- قال ابن مفلح:(وقال شيخنا: لا يجوز استفتاء إلا ممن يفتي بعلم وعدل) [الفروع ٦/ ٤٢٩ (١١/ ١١٣)] (٤).