- قال ابن مفلح:(واختار شيخنا فيمن كسب مالا محرما برضا الدافع ثم تاب ــ كثمن خمر، ومهر بغي، وحلوان كاهن ــ: أن له ما سلف، للآية، ولم يقل الله: فمن أسلم، ولا من تبين له التحريم.
قال أيضا: لا ينتفع به، ولا يرده لقبضه عوضه، ويتصدق به، كما نص عليه أحمد في حامل الخمر.
وقال في مال مكتسب من خمر ونحوه: يتصدق به، فإذا تصدق به فللفقير أكله، ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه.
وقال أيضا فيمن تاب: إن علم صاحبه دفعه إليه وإلا صرفه في مصالح المسلمين، وله مع حاجته أخذ كفايته.
وفي «رده على الرافضي» في بيع سلاح في فتنة وعنب لخمر: يتصدق بثمنه، وأنه قول محققي الفقهاء، كذا قال، وقوله مع الجماعة أولى (١)) [الفروع ٦/ ٤٤٨ - ٤٤٩ (١١/ ١٤٠ - ١٤١)] (٢).
وانظر: ما سبق برقم (٧٨٥).
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: قول ما يوافق قول الجماعة من هذه الأقوال المخالفة لقولهم لما ذكر المصنف من الأحاديث والآثار) ا. هـ وكأن في العبارة خللا، والله أعلم. (٢) انظر: «منهاج السنة» (٦/ ٧٨) , «تفسير آيات أشكلت» (٢/ ٥٧٤ - ٥٩٦) , «مختصر الفتاوى المصرية» (٣٦٢ - ٣٦٣)، «الاختيارات» للبعلي (٢٤٢).