انفسخت (١) فيما بقي، كانهدام الدار ونحوه، وأنه لا جائحة فيما تلف من زرعه؛ لأن المؤجرَ لم يبعه إياه، ولا ينازع في هذا من فهمه) [الفروع ٤/ ٧٩ (٦/ ٢٠٩ - ٢١٠)] (٢).
[٦٢٤ - بيع ما له أصل يتكرر كالقثاء ونحوه]
- قال ابن مفلح:(وما له أصل يتكرر حمله كقثاء فكالشجر، وثمره كثمره، فيما تقدم (٣)، ذكره جماعة، لكن لا يؤخر البائع اللقطة الظاهرة، ذكره في «الترغيب» وغيره، وإن تعيب: فالفسخ أو الأرش، وقيل: لا يباع إلا لقطةً لقطة، كثمر لم يبد صلاحه. ذكره شيخنا، وجوَّزه مطلقًا تبعا لما بدا كثمر) [الفروع ٤/ ٨٠ (٦/ ٢١٠)].
وانظر: ما تقدم برقم (٥٧٧).
(١) أي: الإجارة. (٢) «الاختيارات» للبعلي (١٩٢)، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٥٠ - ٥١؛ ٣٠/ ٢٣٥ - ٢٣٦، ٢٥٩ - ٢٦٢). (٣) أي: ما تقدم من أحكام ثمر الشجر.