بإلغائه، وقيل: لا أرش، ذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع ٤/ ٦٤ (٦/ ١٩٢)].
[٦٢١ - إذا تقايلا إجارة الأرض أو فسخاها بحق]
- قال ابن مفلح:(قال شيخنا: لو تقايلا الإجارة، أو فسخاها بحق: فله قيمة حرثه (١)) [الفروع ٤/ ٧٤ (٦/ ٢٠٣)] (٢).
[٦٢٢ - إذا بدا الصلاح في جنس من البستان]
- قال ابن القيم:(إذا بدا الصلاح في بعض الشجرة جاز بيع جميعها، وكذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان، وقال شيخنا: يجوز بيع البستان كله تبعا لما بدا صلاحه، سواء كان من نوعه أو لم يكن، تقارب إدراكه وتلاحق أم تباعد، وهو مذهب الليث بن سعد)[إعلام الموقعين ٤/ ٢٣].
- وقال ابن مفلح:(وإذا بدا صلاح بعض نوع ــ ونقل حنبل: غلب، وقاله القاضي وغيره في شجره ــ بيع جميعه، وعلى الأصح: وبستان، وعنه: وما قاربه، وأطلق في «الروضة» في البساتين روايتين، وعنه: الجنس كالنوع، واختار شيخنا: وبقية الأجناس التي تباع جملة عادة) [الفروع ٤/ ٧٧ (٦/ ٢٠٨)] (٣).
(١) قال ابن نصر الله في «حواشيه على الفروع» (ل ٧٣/ب): (قوله: «فله قيمة حرثه» على صاحب الأرض، ولو قيل يكون شريكا به توجه، فأما ــ كذا ولعلها: كما ــ لو انقضت مدة الإجارة وفيها للمستأجر حرث أو أثر حرث) ا. هـ. (٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٢٦). (٣) «الاختيارات» للبعلي (١٩١ - ١٩٢)، وقال المرداوي في «الإنصاف» (١١/ ٢٠٧): (قال الشيخ تقي الدين: صلاح جنس في الحائط صلاح لسائر أجناسه، فيتبع الجوز التوت، والعلة عدم اختلاف الأيدي على الثمر. قاله في «الفائق»، قال في «الفروع»: واختار شيخنا بقية الأجناس التي تباع عادة كالنوع) ا. هـ. وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٣٨ - ٣٩، ٤٨٠ - ٤٨٢).