فإن قيل: فأنتم توجبون صاع التمر في كل مكان سواء كان قوتا لهم، أو لم يكن.
قيل: هذا من مسائل النزاع، وموارد الاجتهاد، فمن الناس من يوجب ذلك، ومنهم من يوجب في كل بلد صاعًا من قوتهم، ونظير هذا: تعيينه - صلى الله عليه وسلم - الأصناف الخمسة في زكاة الفطر، وأن كل بلد يخرجون من قوتهم مقدار الصاع، وهذا أرجح وأقرب إلى قواعد الشرع، وإلا: فكيف يكلف من قوتهم السمك مثلًا، أو الأرز، أو الدخن، إلى التمر؟ وليس هذا بأول تخصيص قام الدليل عليه، وبالله التوفيق) [إعلام الموقعين ٢/ ٣٨](١).
[٦٤٦ - الجار السوء عيب]
٦٤٧ - وإن تعذر الرد فللمشتري الأرش:
- قال ابن مفلح:(قال شيخنا: والجار السوء عيب، فمن (٢) اشترى شيئا، فبان معيبا ـ وقال في «الانتصار»: أو عالما عيبه ـ ولم يرض= أمسكه. والمذهب: له أرشه، وعنه: إن تعذر رده. اختاره شيخنا؛ لأنه معاوضة عن الجزء الفائت، فلا يلزم، قال: وكذا يقال في نظائره، كالصفقة إذا تفرقت) [الفروع ٤/ ١٠٢ (٦/ ٢٣٧)] (٣).
(١) هذا النص ضمن الجواب عن المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس، وقد سبقت الإشارة إليه (ص: ٥٧ - ٥٨)، وهو في «الفتاوى» (٢٠/ ٥٥٦ - ٥٥٨) وما هنا فيه إضافات كثيرة. (٢) في ط ١: (فمتى)، والمثبت من ط ٢. (٣) «الاختيارات» للبعلي (١٨٦ - ١٨٧)، وانظر: «الفتاوى» (٣٠/ ١٦١)، «جامع المسائل» (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠).