- قال ابن مفلح:(وتشترط الموعظة «و: م رش» (١)، وقيل: في الثانية، وذكر أبو المعالي وشيخنا: لا يكفي ذمّ الدنيا وذكر الموت) [الفروع ٢/ ١٠٩ ــ ١١٠ (٣/ ١٦٦)] (٢).
[٣١٥ - رد سلام الخطيب وكل سلام مشروع]
- قال ابن مفلح:(وردّ هذا السلام (٣) وكلّ سلام مشروع فرض كفاية على الجماعة المسلّم عليهم لا فرض عين «هـ»، وقيل: سنة «خ» كابتدائه «و»، وفيه وجه غريب: يجب، ذكره شيخنا (٤)) [الفروع ٢/ ١١٨ (٣/ ١٧٦)].
- وقال أيضا:(ورد السلام فرض كفاية ... وقيل: بل سنة، وذكر ابن حزم وابن عبد البر والشيخ تقي الدين: الإجماع على وجوب الرد)[الآداب الشرعية ١/ ٤١٧](٥).
[٣١٦ - كيفية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - حال الاستماع إلى الخطبة]
- قال ابن مفلح: (والسنة في الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - سرّا، كالدعاء اتفاقا، قاله
(١) أي: تشترط في خطبتي الجمعة. (٢) «الاختيارات» للبعلي (١٢٠). (٣) أي: سلام الخطيب يوم الجمعة. (٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (ذكر في «الاختيارات»: أن الشيخ تقي الدين اختار فرض الكفاية في عيادة المريض وتشميت العاطس ورد السلام، وأن الذي يدل عليه النص وجوب ذلك، فيقال: هو واجب على الكفاية) ا. هـ، وهو في «الاختيارات» (١٢٨) في أول كتاب الجنائز. (٥) انظر: «الفتاوى» (٢٧/ ٤١٢).