- قال ابن مفلح:(ولا زكاة ــ في الأشهر ــ في الجوز، نصّ عليه، وعلّل بأنه معدود، والتين والمشمش والتوت وقصب السكر وكذا العُنَّاب، وجزم في «الأحكام السلطانية» و «المستوعب» و «الكافي» بالزكاة فيه، وهذا أظهر، فالتين والمشمش والتوت مثله، واختاره شيخنا في التين (١)، لأنه يدخر كالتمر) [الفروع ٢/ ٤٠٦ ــ ٤٠٧ (٣/ ٧١)] (٢).
[٣٩٦ - تعطيل العشر باستئجار الذمي الأرض]
- قال ابن مفلح:(قال شيخنا: وتعطيل العشر باستئجار الذمي الأرض، أو مزارعته فيها كتعطيله بالابتياع) [الفروع ٢/ ٤٣٧ ــ ٤٣٨ (٤/ ١٠٩)] (٣).
[٣٩٧ - شراء الذمي الأرض العشرية]
- قال ابن مفلح: (يجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية في رواية «و: ش م ر»، ثم من الأصحاب من اقتصر على الجواز، ومنهم من قال: ويكره. نص عليه، وعنه رواية ثالثة: يمنعون من شرائها، اختارها الخلال وصاحبه، فعليها يصح، جزم به الأصحاب رحمهم الله، وحكى أحمد - رحمه الله - عن الحسن وعمر بن عبد العزيز: يمنعون من الشراء، فإن اشتروا لم يصح.
(١) في بعض طبعات «الاختيارات» للبعلي: (التبن)، وهو تطبيع. (٢) «الاختيارات» للبعلي (١٤٩). (٣) «الاختيارات» للبعلي (١٥٠).