[باب إخراج الزكاة]
[٤٠٨ - من قال: أنا أؤديها ولا أعطيها للإمام]
- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: أن من أداها لم تجز مقاتلته، للخلف في إجزائه. ثم ذكر نص أحمد في من قال: أنا أؤدِّيها ولا أعطيها للإمام، لم يكن له قتاله.
ثم قال: من جوّز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوّزه؛ ومن لم يجوِّزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم يجوِّزه) [الفروع ٢/ ٥٥٧ - ٥٥٨ (٤/ ٢٦١)] (١).
[٤٠٩ - إذا أخذ الساعي فوق الواجب باسم الزكاة]
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ما أخذه باسم الزكاة ــ ولو فوق الواجب ــ بلا تأويل اعتدَّ به (٢)، وإلا فلا) [الفروع ٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧ (٤/ ٢٨٢)] (٣).
(١) انظر: «منهاج السنة النبوية» (٤/ ٥٠٠ - ٥٠١).(٢) أي: اعتد بالزيادة من زكاة سنة ثانية، كما في «الإنصاف» (٧/ ١٩٣ - ١٩٤).(٣) «الفتاوى» (٣٠/ ٣٤٣)، وانظر: (٢٥/ ٨١، ٩٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.