[باب إخراج الزكاة]
[٤٠٨ - من قال: أنا أؤديها ولا أعطيها للإمام]
- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: أن من أداها لم تجز مقاتلته، للخلف في إجزائه. ثم ذكر نص أحمد في من قال: أنا أؤدِّيها ولا أعطيها للإمام، لم يكن له قتاله.
ثم قال: من جوّز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوّزه؛ ومن لم يجوِّزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم يجوِّزه) [الفروع ٢/ ٥٥٧ - ٥٥٨ (٤/ ٢٦١)] (١).
[٤٠٩ - إذا أخذ الساعي فوق الواجب باسم الزكاة]
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ما أخذه باسم الزكاة ــ ولو فوق الواجب ــ بلا تأويل اعتدَّ به (٢)، وإلا فلا) [الفروع ٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧ (٤/ ٢٨٢)] (٣).
(١) انظر: «منهاج السنة النبوية» (٤/ ٥٠٠ - ٥٠١).(٢) أي: اعتد بالزيادة من زكاة سنة ثانية، كما في «الإنصاف» (٧/ ١٩٣ - ١٩٤).(٣) «الفتاوى» (٣٠/ ٣٤٣)، وانظر: (٢٥/ ٨١، ٩٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute