وكبيره، واختاره شيخنا، وعنه: أو من أسلمت على يده) [الفروع ٥/ ١٧٨ (٨/ ٢١٧ - ٢١٨)] (١).
[٩٦٢ - حكم تزويج الأيامى]
- قال ابن مفلح:(قال شيخنا: تزويج الأيامى فرض كفاية «ع») [الفروع ٥/ ١٧٨ (٨/ ٢١٨)] (٢).
[٩٦٣ - إذا طلق على غيره زوجته]
- قال ابن مفلح:(فإن زوج الأبعد بدون ذلك فكفضولي، وإن تزوج لغيره فقيل: لا يصح، كذمته (٣)، وقيل: كفضولي، وعند شيخنا طلاق كفضولي (٤)) [الفروع ٥/ ١٨١ (٨/ ٢٢٢)].
[٩٦٤ - وصي المال يزوج الصغير]
- قال ابن مفلح:(وإن تزوج صغير بوصية كأنثى، وكذا في «المغني» وغيره في تزويج صغير بوصية فيه، وفي «الخرقي»: أو وصي ناظر له في التزويج، وظاهر كلام القاضي و «المحرر»: الوصي مطلقًا، وجزم به شيخنا، وأنه قولهما أن وصي المال يزوج الصغير) [الفروع ٥/ ١٨٤ (٨/ ٢٢٥ - ٢٢٦)] (٥).
(١) «الفتاوى» (٣٢/ ٣٥)، «الاختيارات» (٢٩٥). (٢) «الاختيارات» (٢٩٦). (٣) في ط ١: (كذمية) والمثبت من ط ٢. (٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إذا طلق على غيره زوجته، يكون حكمه كفضولي). (٥) «الاختيارات» للبعلي (٢٩٦).