- قال ابن مفلح:(فإن أجبرت امرأة فهل يؤخذ بتعيينها كفوًا ــ وهو ظاهر المذهب، ذكره شيخنا «و: ش» ــ أو تعيينه؟ فيه وجهان.
نقل أبو طالب: إن أرادت الجارية رجلًا وأراد الولي غيره اتبع هواها. وفي «الواضح» رواية: أن الجد يجبر كالأب، اختاره شيخنا) [الفروع ٥/ ١٧٢ - ١٧٣ (٨/ ٢٠٨)] (١).
[٩٦٠ - عتيقة المرأة كأمتها في ولاية النكاح]
- قال ابن مفلح:(وعتيقتها كأمتها ــ اختاره ابن أبي الحجر وشيخنا، وهو ظاهر الخرقي ــ إن طلبت وأذنت، وقلنا: تلي عليها، في رواية) [الفروع ٥/ ١٧٦ (٨/ ٢١٣)] (٢).
[٩٦١ - والي البلد وكبيره يكون وليا للمرأة إذا لم يكن لها ولي من النسب]
- قال ابن مفلح: (وأحق ولي بنكاح حرة: أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، وقيل: عكسه ... ثم أخوها لأبويها، ثم لأبيها، اختاره أبو بكر وجماعة، وعنه: هما سواء، اختاره الأكثر ... ثم المولى المعتق، ثم أقرب عصبته، وقيل: يقدم أبو المعتقة على ابنها، ثم السلطان أو نائبه. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا. وعنه: أو والي البلد