- قال ابن القيم:(لا يكره فعل الصلاة فيه (١) وقت الزوال عند الشافعي - رحمه الله - ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية، ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر، إلا يوم الجمعة.
وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام) [زاد المعاد ١/ ٣٧٨].
- وقال ابن مفلح:(وعند قيامها إلى زوالها (٢)، وفيه وجه «و: م» واختاره شيخنا في يوم الجمعة «و: ش») [الفروع ١/ ٥٧٢ (٢/ ٤١٠)] (٣).
[٢٦٥ - فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي]
- قال ابن مفلح:(وما له سبب كتحية مسجد، وسجدة تلاوة، وقضاء سنن، وصلاة كسوف ــ قال شيخنا: واستخارة فيما يفوت (٤) ــ وعقب الوضوء، فعنه: يجوز «و: ش» اختاره صاحب «الفصول» و «المذهب»
(١) أي يوم الجمعة. (٢) أي عند قيام الشمس، وذكر هذا وهو يعدد أوقات النهي. (٣) «الفتاوى» (٢٣/ ٢٠٥ - ٢٠٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٠١). (٤) «الفتاوى» (٢٣/ ٢١٥).