- قال ابن مفلح:(قال شيخنا: يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات (١) لحق الله عز وجل، كأكل الميتة وشرب الخمر، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد - رحمه الله -) [الفروع ٦/ ٩٩ - ١٠٠ (١٠/ ٩٧)] (٢).
[١١٩٤ - مقدار الجلد في حد الخمر]
- قال ابن مفلح:( ... فعلى (٣) الحر الحد ثمانون جلدة، وجوَّزها شيخنا للمصلحة وأنه الرواية الثانية، وعنه: أربعون) [الفروع ٦/ ١٠١ (١٠/ ٩٩)] (٤).
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: يكره الإنسان عليه). (٢) انظر: «الفتاوى» (٨/ ٥٠٣). (٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هذا جواب: «إذا» في أول الباب، في قوله: «فإذا شربه مسلم»). (٤) «الفتاوى» (٢٨/ ٣٣٦ - ٣٣٧؛ ٣٤/ ٢١٦)، «الاختيارات» للبعلي (٤٣٢).