السماء، وإن لم يشتهر ولم يظهر، أو أنه لا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار، كما يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار؟ فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد (١)) [الفروع ٣/ ١٩ (٤/ ٤٢٢ ــ ٤٢٥)] (٢).
[٤٣٢ - إذا قامت البينة على دخول رمضان في النهار]
- قال ابن مفلح:(وإن قامت بينة بالرؤية في يوم منه أمسك «و» وقضى «و».
وذكر أبو الخطاب رواية: لا يلزم الإمساك، وقاله عطاء، وخرّج في «المغني» على قول عطاء من ظنّ أن الفجر لم يطلع وقد طلع ونحو ذلك، وقال شيخنا: يمسك ولا يقضي، وأنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب لم يقض) [الفروع ٣/ ٢٤ (٤/ ٤٣٢)] (٣).
وانظر: ما يأتي برقم: (٤٥٧).
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قوله: «وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر .. » إلى قوله: «قال شيخنا: وكما لا يعرف وحده، ولا يضحي وحده .. » الخ، قال في «الفتاوى المصرية» في باب صلاة العيد: مسألة في أهل مدينة رأى بعضهم هلال ذي الحجة ولم يثبت عند حاكم المدينة، فهل لهم أن يصوموا اليوم الذي هو في الظاهر التاسع، وإن كان في الباطن العاشر؟ الجواب: ... ) وساق الجواب بطوله، وهو في «الفتاوى» (٢٥/ ٢٠٢ - ٢٠٨). (٢) انظر: «الفتاوى» (٢٥/ ١١٥ - ١١٦، ٢٠٤)، «الاختيارات» للبعلي (١٥٨، ١٦٣ - ١٦٤). (٣) انظر: «الفتاوى» (٢٥/ ١٠٥ - ١٠٦، ١٠٩)، «الاختيارات» للبعلي (١٥٩).