أو لفظ ... فالزمن بعد العصر، أو بين أذان وإقامة، والمكان بمكة بين الركن والمقام، وبالقدس عند الصخرة. وقال شيخنا: عند المنبر، كبقية البلاد) [الفروع ٦/ ٥٣٢ - ٥٣٣ (١١/ ٢٧٨ - ٢٧٩)].
- وقال أيضا:(قال الشيخ تقي الدين في «اقتضاء الصراط المستقيم» ــ بعد ذكره هذه المسألة ــ: ليس لها أصل في كلام الإمام أحمد ونحوه من الأئمة، بل السنة: أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر، ولا تغلظ اليمين بالتحليف عند ما لم يشرع للمسلمين تعظيمه، كما لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد، ونحو ذلك)[النكت على المحرر: ٢/ ٢٢١ - ٢٢٢](١).
١٤٨٣ - لا يُحَلَّف بطلاقٍ:
- قال ابن مفلح:(ولا يحلف بطلاق، ذكره شيخنا وفاقا، وابن عبد البر إجماعا) [الفروع ٦/ ٥٣٣ (١١/ ٢٨٠)].
[١٤٨٤ - إذا تعارضت البينتان]
- قال ابن مفلح:(وإن شهدت بينتان أنه أتلف ثوبا قالت بينة: قيمته عشرة، وبينة: عشرون، ثبت عشرة، وعنه: يسقطان لتعارضهما، وقيل: يقرع، وقيل: عشرون، وقاله شيخنا في نظيرها فيمن آجر حصة موليه، قالت بينة: بأجرة مثله، وبينة: بنصفها) [الفروع ٦/ ٥٤٣ (١١/ ٢٩٥ - ٢٩٧)] (٢).