- قال ابن مفلح:(وله الفسخ بعيب أو بانت معيبة، وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، وقياس المذهب: أو الأرش، قال شيخنا: وإلا ورد (١) ضعفه على أصل أحمد بين) [الفروع ٤/ ٤٤٠ (٧/ ١٦١)].
[٧٩١ - إذا تلفت المنفعة قبل استيفائها]
- قال ابن القيم:(قال شيخنا: اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائها= أنه لا تجب الأجرة)[زاد المعاد ٥/ ٨٣٣](٢).
[٧٩٢ - إذا ترك الأجير ما يلزمه بلا عذر فتلف بسببه]
- قال ابن مفلح:(الثالث (٣): عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، كخياطة، ويشترط ضبطه بما لا يختلف، ويلزمه الشروع عقيب (٤) العقد، وإن ترك ما يلزمه ــ قال شيخنا: بلا عذر ــ فتلف بسببه= ضمن) [الفروع ٤/ ٤٤١ (٧/ ١٦٣)] (٥).
(١) كذا في ط ١ وط ٢، وفي حاشية ط ١: (في مخطوط الأزهر: «وإلا وردد ضعفه»، وفي مخطوط الدار: «وإلا ورود ضعفه»، والمثبت ما في الطبعة الأولى) ا. هـ. وفي «الإنصاف» (١٤/ ٤٦٣): (قال الشيخ تقي الدين: إن لم نقل بالأرش فورود ضعفه على أصل أحمد بين) ا. هـ. (٢) «الفتاوى» (٣٠/ ١٥٥، ٢٨٨). (٣) أي: من أقسام الإجارة. (٤) في ط ٢: (عقب)، والمثبت من ط ١. (٥) «الفتاوى» (٣٠/ ١٨٣).