والشام غزوهم واستباحة دمهم ومالهم؛ لأن أبا جندل وأبا بصير حاربوا أهل مكة مع أن بينهم وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عهدا.
قال: وهذا باتفاق الأئمة، لأن العهد والذمة إنما يكون من الجانبين) [الفروع ٦/ ٢٥٦ - ٢٥٧ (١٠/ ٣١٦ - ٣١٧)] (١).
[١٢٧٩ - إذا اشتبه ما أخذ من كافر بمسلم]
١٢٨٠ - وإذا كسب شيئا فادعاه رجل وأخذه:
- قال ابن مفلح:(وإن اشتبه ما (٢) أخذ من كافر بمسلم فينبغي الكف، ويتوجه: يحرم، كما قاله شيخنا في سبي مشتبه يحرم استرقاقه، قال: ومن كسب شيئا فادعاه رجل وأخذه فللأول على الثاني ما غرمه (٣) عليه من نفقة وغيرها إن لم يعرفه ملك الغير أو عرف وأنفق غير متبرع) [الفروع ٦/ ٢٥٧ (١٠/ ٣١٧)] (٤).
١٢٨١ - مصرف الأموال التي أعدها أهل البدعة لنشر بدعتهم:
- قال ابن كثير في حوادث سنة (٧١٦): (وكان صاحب مكة الأمير خميصة بن أبي نمي الحسني، قد قصد ملك التتر خربندا لينصره على أهل مكة، فساعده الروافض هناك، وجهزوا معه جيشًا كثيفًا من خراسان، فلما
(١) انظر: «الفتاوى» (٣٠/ ٣٩٧)، «الاختيارات» للبعلي (٤٥٥ - ٤٥٦). (٢) في ط ١: (أن ما) وفي المخطوط (ص: ٣٥٣): (إنما) , والمثبت من ط ٢. (٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الأول: هو الذي كسبه، الثاني: هو الذي ادعاه وأخذه). (٤) «الاختيارات» للبعلي (٤٥٧).