وقال الشيخ تقي الدين: يخرج على أحد الوجهين في «اتزنها، وخذها، واقبضها» أنه مقر بباقي الألف؛ لأن الهاء ترجع إلى المذكور، ويتخرج أن يكون مقرا بالمائة على رواية في قوله:«كان له علي وقضيته»، ثم هل هو مقر بها وحدها أو بالجميع؟ على ما تقدم. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤١٩](١).
[١٥٩٢ - إذا قال: له علي كذا فيما أعلم، أو: في علمي]
- قال ابن مفلح:(قوله (٢): «أو: فيما أعلم، أو: في علمي».
وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعي، لأنه لمَّا أضافه إلى علمه كان يقينا؛ لأن ما في علمه لا يحتمل إلا الوجوب، قال أبو الخطاب والشريف: دليله إذا قال: له عليَّ ألف أعلمها.
وقال أبو حنيفة: الإقرار باطل.
قال الشيخ تقي الدين: وسلم ما إذا قال: لفلان عليَّ ألف درهم وقد علمت، وسلم له القاضي وغيره أن الشاهد لو قال: أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم فيما أعلم لم تقبل شهادته، وفَرَّق بأن الإقرار يصح بالمجهول والمبهم، ولا تصح الشهادة بذلك.
قال الشيخ تقي الدين: وفيه نظر. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٢٢].
(١) «الاختيارات» للبعلي (٥٣٣ - ٥٣٤). (٢) أي: صاحب «المحرر»، وتمام كلامه: (وإن قال: له علي مائة إن شاء الله، أو فيما أعلم، أو في علمي ... فقد أقر بذلك ولزمه).