عينه لتوجه أيضًا، وأظنه مكتوبًا في موضع آخر. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٧٣].
[٦٣٠ - خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد]
- قال ابن مفلح:(قوله (١): «إلا خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد» فيه وجهان:
أحدهما: لا يثبت لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها، أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما لا يجوز، وهو قول الشافعي، وله في الإجارة في الذمة قولان.
والثاني: يثبت، وهو قول أبي حنفية ومالك، لأنه عقد [معاوضة](٢) يصح فسخه، كالإقالة، لم يشترط فيه القبض في المجلس، فهو كالبيع. قاله القاضي، واحترز بالأول عن النكاح، وبالثاني عن الصرف والسلم.
قال الشيح تقي الدين: أما النكاح فقد جعل بعض أصحابنا الخلع فيه كالإقالة، وأما القبض في المجلس فظاهر مذهب الشافعي: أن الإجارة في الذمة كالسلم في القبض فيمنعون هذا الوصف، والقاضي قد سلَّمه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٧٢ (١/ ٤٠٦)].
[٦٣١ - عقود لا يثبت فيها خيار الشرط، ولا خيار المجلس]
- قال ابن مفلح:(قوله (٣): «ولا يثبتان (٤) في باقي العقود».
(١) أي: المجد ابن تيمية. (٢) في ط ١: (معاونة) , والتصويب من ط ٢. (٣) أي: المجد ابن تيمية. (٤) أي: خيار الشرط، وخيار المجلس.